بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - ألأدلة المناهضة للعموم
عبد الحميد فلا بأس [١].
ولا يتوهم أن اشتراط رضا الكبار بلحاظ حصتهم فانه لا حاجة لبيانه مضافاً إلى اطلاق الشرط.
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار كبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس [٢].
وصحيح إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا (ع)- في حديث- عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟
فان كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من اخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان [٣].
حيث إن صحيح إسماعيل بن سعد ذيلًا وصدراً افترض فيها قيام إما العدل أو السلطان بالتصرف المالي وإلّا فلا يكون نافذاً، مع أنه قد افترض وجود الأخوة الكبار للصغار ومثل هذا المفاد موثق سماعة وصحيح ابن بزيع.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٦٣، باب ١٦ من ابواب عقد البيع، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٤٢٢، باب ٨٨ من ابواب الوصايا، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٤٢٢، باب ٨٨ من ابواب الوصايا، ح ٣.