بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١ - أدلة القاعدة
اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ [١] فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه وغيره.
ثانياً: جملة من الروايات: منها ما ورد في الصلاة ففي الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) [٢].
ومثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا [٣] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت المرأة تؤم النساء، قال: (لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها) [٤].
ومنها: ما ورد في الدخول للقبر كصحيح زرارة انه سأل أبا عبد الله (ع) عن القبر كم يدخله قال: (ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء شفعاً) [٥].
ومنها: ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل .. عن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال: (يغسلها رجل أولى الناس بها) [٦] وموثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): (يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك) [٧].
ومنها: ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح
[١] سورة الاحزاب، الآية: ٦.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ١١٥، با ب ٢٣ من ابواب صلاة الجنازة، ح ١.
[٣] المصدر، ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ١١٧، با ب ٢٣ من ابواب الجنائز، ح ١. طبعة آل البيت.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ١٨٤، با ب ٢٤ من ابواب الدفن، ح ١. طبعة آل البيت.
[٦] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٢٧، با ب ٢٣ من ابواب غسل الميت، ح ٢. طبعة آل البيت.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٣٥، با ب ٢٦ من ابواب غسل الميت، ح ١.