بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - أدلة القاعدة
عبد الله (ع) قال: (لا خير فيمن لا تقية له ولا ايمان لمن لا تقية له) [١]، وفي مصحح ابن خنيس عنه (ع) (ان التقية ديني و دين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له) [٢]، ومثله صحيح معمر بن خلاد [٣] وفي الصحيح الى ابي عمر الاعجمي عنه (ع) (ان تسعة اعشار الدين في التقية ....) [٤] وفي كتاب مسائل الرجال عنه (ع) (ان تارك التقية كتارك الصلاة) [٥].
الثالثة: ما كان بلسان النفوذ الوضعي صريحا مثل ذيل صحيح الفضلاء المتقدم والصحيح الى ابي عمر الاعجمي المتقدم حيث فيه (والتقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين)، و مثله في كيفية الدلالة صحيح زرارة و موثق مسعدة بن صدقة عنه (ع) وفيه (فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز) [٦]، وفي موثق سماعة عنه (ع) وفيه (ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شيء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء الله) [٧].
الرابعة: ما كان بلسان المداراة و حسن العشرة معهم مثل صحيح هشام الكندي عنه (ع): (صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم الى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم) [٨]،
[١] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٢، باب ٢٤ من ابواب الامر والنهي، ح ٣٠.
[٢] المصدر، ح ٢٤.
[٣] المصدر، ح ٤.
[٤] المصدر، ح ٣.
[٥] الفقيه، ج ٢، ص ١٢٧، باب صوم يوم الشك، ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٦، باب ٢٥ من الامر والنهي، ح ٦.
[٧] الكافي، ج ٣، ص ٣٨٠، باب الرجل يصلي وحده، ح ٧.
[٨] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٩، باب ٢٦ من الامر والنهي، ح ٢.