بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - أدلة القاعدة
للتكاليف الأولية والثالثة في التورية اللسانية و الرابعة اتخاذ الحسن في الافعال في ما بين الانسان وبين الاخرين الذين يسيئون اليه وليس فيها نظر الى رفع حكم أولي، كما ان الثانية قد تكون عزيمة اذا صدق على ترك التقية انه القاء في الهلكة بخلاف الاخيرتين و اما مفاد الأولى فهو تشريع التقية، نعم يستفاد منها تشريعها في اعظم المحرمات وهو اظهار الكفر و الشرك فضلا عما هو دونه من المحرمات.
٢. الروايات: وهي على طوائف ايضا.
الأولى: ما كانت بلسان رفع الضرر والاضطرار مثل قوله (ص) (رفع عن امتي تسعة اشياء ... و ما اكرهوا عليه ... وما اضطروا اليه) [١] وقوله (ع) (و ليس شيء مما حرم الله الا و قد احلّه لمن اضطر اليه) [٢] و مثل قوله (ص) (لا ضرر و لا ضرار) [٣]، وكذا ما في صحيح الفضلاء (قالوا: سمعنا ابا جعفر (ع) يقول: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن ادم فقد احله الله له) [٤]، وصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) (قال التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم بها حين تنزل به) [٥]، وصحيح الحارث بن المغيرة ومعمر بن يحيى بن سالم عن ابي جعفر (ع) (قال: التقية في كل ضرورة) [٦].
الثانية: ما كان بلسان انها جزء من الدين، كموثق ابي بصير عن ابي
[١] وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٦٩، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٤٨٢، باب ١ من ابواب القيام، ح ٦.
[٣] الكافي، ج ٥، ص ٢٨٠، باب الشفعة، ج ٤.
[٤] وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢١٤، باب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف، ح ٢.
[٥] المصدر، ح ١.
[٦] المصدر، ح ٨.