بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - الأقوال في المسألة
من قواعد باب الطهارة والأطعمة الميتة وعدم المذكى
الأقوال في المسألة:
المعروف المشهور في كلمات الأصحاب [١] أن الميتة اعم مما مات حتف انفه او قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي، والقول الآخر هو أنها مطلق ما زهقت روحه بسبب شرعي أم لا أي بمعنى الموتان المقابل للحيّ، وقد حكاه في العوائد عن بعض المشايخ في شرحه على النافع [٢]، والقول الثالث أنه خصوص ما مات حتف أنفه في قبال الحيّ والمذبوح بسبب شرعي أو غير شرعي [٣].
وقد حكاه شارح نجاة العباد (قدس سره) عن بعض المشايخ المتأخرين، كما حكى السيد البروجردي عن بعض اختياره، ومال إليه موضوعا لا حكما
[١] قال صاحب عوائد الايام، ص ٦٠٠ (وهو الظاهر من كلام الاكثر والمستفاد من تتبع كلمات الفقهاء ..).
[٢] عوائد الأيام، ص ٦٠٠، ولعل مراده من بعض المشايخ السيد صاحب الرياض، رياض المسائل، ج ٢، ص ٢٧٩.
[٣] هذا القول ظاهر من شرح المفاتيح للشيخ البهبهاني (مخطوط) مفتاح ٧٨.