بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - وهل وجوب الازالة كفائي او يختص بمن نجسها؟
كالمضيقين الا ان التنافي هو في فاعلية الحكمين أو الفعلية التامة لا في اصل الفعلية فلا حاجة للترتب بل يتم التصوير لكلا الفعليتين بالتوفيق العقلي بين الفاعليتين كما حررناه مفصلا في الاصول.
هذا مع صحة الترتب لو سلمنا ان التنافي في الفعلية، بل لو منعنا الترتب فالملاك مصحح بعد بقاء الحكم الانشائي ومرحلة التشريع الكاشفة عنه، ومنه يعرف الحال في كثير من الصور.
ولو اشتغل غيره بالازلة لا اشكال في جواز البدار الى الصلاة كما هو الحال في كلية الواجبات الكفائية من ان تصدي البعض للامتثال مسقط ظاهري للتكليف في العديد من الموارد أو مسقط لوجوب المبادرة و للتكليف بنحو مراعى كما هو محرر في الواجب الكفائي، لا ان التكليف دليله منصرف كما قد يتسامح في التعبير.
فرع:
لو بادر للصلاة ثم ظهر نجاسة المسجد فان صلاته صحيحة، لما عرفت من الوجوه الاربعة لتصحيح الصلاة مع العمد فكيف بما دونه، نعم على اقتضاء الامر النهي عن ضده شرعا يتأتى التفصيل بين العمد و الغفلة و النسيان على ما هو الصحيح المنصور المشهور من التفصيل في اجتماع الامر و النهي بين موارد التقصير والقصور بعد عدم لزوم التعارض كما هو الصحيح على الامتناع لعدم كون التنافي بين الجعلين بل بين الفعليين، فالملاك محفوظ غاية الامر لا يمكن التقرب به مع التقصير.
فرع:
اذا التفت للنجاسة حال الصلاة فهل يجب اتمامها ثم الازالة او قطعها والمبادرة للازالة؟ وجوه لاغبار على ابطالها بعد جواز القطع لموارد