بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - وهل وجوب الازالة كفائي او يختص بمن نجسها؟
بلحاظ افراد الزمان كاستغراقه بلحاظ افراد النجاسات.
وهل يجوز ادخال عين النجاسة وان لم تكن منجسة (ملوثة) او يشترط في الحرمة التنجيس؟
يدل على عدم الجواز بنحو الاطلاق الآية الاولى والثانية أيضا بلحاظ ما ورد بطريق معتبر في تفسيرها من تنحية المشركين، وكذا في فرض الهتك الوجه الثالث وكذا بنحو الاطلاق على وجه صحيحة ابن جعفر الثانية، والمحكي عن متأخري المتأخرين تقييدها بالملوّثة، كما انك عرفت اندفاع النقوض- بأمثلة ادخال النجاسات في المسجد- على دلالة الآيات فلاحظ.
وهل يجوز ادخال المتنجس مع عدم استلزام الهتك؟
قولان: الجواز بعد قصور الادلة المتقدمة عن صورة عدم الهتك وعدم التلويث، واستدل في الجواهر على العموم بأن التقسيم الى نجس ومتنجس اصطلاحي وأما في الاستعمال الروائي فالنجس يطلق على كل منهما وفيه ان اللازم وجود دليل مطلق من هذه الجهة أيضا ولا يكفي صدق العنوان، ولسان الادلة الواردة لبي تقديري غير مصرح كي يتمسك بإطلاقه.
نعم لو بنى على طهارة اهل الكتاب لكان التمسك بالآية الاولى في محله لكنك عرفت ضعف القول المزبور، وقد يستظهر الاطلاق من الآية الثانية بلحاظ معنى التطهير، بل وخصوص صحيحة علي بن جعفر الثانية بلحاظ موردها وهو الجص المتنجس وهو محتمل فيهما وأحوط.
وهل وجوب الازالة كفائي او يختص بمن نجسها؟
نعم كفائي بعد كون الملاك و الامتثال في الموضوع الواحد غير قابل