بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - التنبيه الثاني الاختبار إذا اشتبه دم البكارة بدم الحيض
أمروها به، و انّه ان كانت حائضا فعليها أن تمسك عن الصلاة، و كون هذا الصدر لم يذكره الراوي في السؤال للامام (ع) وانّما ذكره الراوي لغيره، لا يخلّ بذلك الظهور، فإن الابتداء بالأمر بتقوى الله تعالى وبترتيب آثار الواقع من دون الجمع بين آثار الموضوعين المتباينين ظاهر في لزوم احراز الواقع، هذا وقد حررنا في محلّه [١] أن الفحص في الشهبة الموضوعية في ما أخذ في الحكم تقدير خاص و نحوه لازم- كما ذكرنا [٢]- موثق عمّار بن موسى الساباطي في المرأة التي تظن انها حاضت فامر (ع) بان تدخل يدها فتمس الموضع لتبين وجود الدم و عدمه، لا سيّما فيما هو مثل المقام ممّا لا يستلزم الفحص إلا الالتفات اليسير، وذكرنا [٣] انّ الحرمة الذاتية لصلاة الحائض لا تخلو من وجه، ويتحصل انّ في موارد امكان الفحص عند الاشتباه بالحيض لا يشرع الاحتياط بالصلاة بعد عدم جريان الأصول، و تقدم الإمارات الخاصة المجعولة في الباب عليها، و قد يؤيد ذلك بترك الصلاة أيام الاستظهار، بل قد عبّر في بعضها عن ترك الصلاة ب-- (تحتاط بيوم أو يومين).
الأمر الخامس: الظاهر عموم امارية الاختبار لموارد سبق الحيض أو سبق العذرة وان كان مورد الصحيحين سبق الطهر، وذلك لظهور الاختبار المزبور في كونه لتبين الكثرة أو القلّة والأولى من صفات الحيض والثانية من صفات غيره كدم العذرة، وقد تقدم عموم امارية الصفات للحيض عند الشك.
[١] سند العروة الوثقى، صلاة المسافر (المسالة ٥).
[٢] مسالة ٤ من سند العروة للشيخ الأستاذ السند، كتاب الطهارة، فصل الحيض.
[٣] [٣] المصدر نفسه.