مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١١٧ - الخامس ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول
السعر لم تجب الزكاة إجماعا كما في المعتبر، و عن المنتهى و في اسناد الحبة الى القيراط بكلمة من في عبارة الجواهر إشارة الى ما في المسالك قال (قده): المراد بالحبة المعهودة شرعا و هي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب اما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها، و المراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ انتهى ما في المسالك، و قال في مصباح الكرامة قال بعضهم ان الحبة من الفضة لا تثلم النصاب انتهى.
و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع
كما في الجواهر قال (قده) فيه: و يحتمل قويا جميع ما يغرمه من مؤنة نقل و اجرة حفظ و ما يأخذه العشار و غير ذلك، و لو سلم عدم كون ذلك من رأس المال لغة و عرفا فلا يبعد كونه من المؤن التي قد عرفت الحال فيها إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاة الواجبة و المندوبة في ذلك انتهى، ثم انه في الشرائع بعد اشتراط ان يطلب برأس المال أو بزيادة، قال و روى انه إذا مضى و هو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا، و لعله يشير بقوله هذا إلى رواية علا عن الصادق عليه السّلام قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه زكاة قال: لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا علي قال: سنة واحدة، و قد حملها الشيخ (قده) على الاستحباب جمعا بينها و بين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة، و رواية سماعة و في ذيلها فإذا باعه فعليه زكاة سنة واحدة هذا، و قال في مصباح الفقيه بعد نقل الروايتين و الخبر المروي عن قرب الاسناد و ذيل صحيحة إسماعيل المتقدمة غير مرة انه ليس في هذه الاخبار تصريح بالاستحباب كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف رحمة اللّه انتهى، و كأنه جعل قول الشرائع استحبابا من تتمة قوله و روى (إلخ)، و لكن الظاهر ان المروي يتم عند قوله زكاه لسنة واحدة، و ان قوله استحبابا بيان لمختاره و وجه الاستحباب هو ما تقدم عن الشيخ (قده) من الجمع بين الاخبار.
و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين
بلا اشكال فيه بل الإجماع