جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤١
غيره، (١) و يتساويان في الثوب في أيديهما و إن كان في يد أحدهما أكثر، (٢) و في العبد و إن كان لأحدهما عليه ثياب. (٣) و الأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه، (٤) و مع التصرف إشكال. (٥)
[١] لأن جعل الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء، و يظهر من الدروس المساواة بينه و بين راكب الدابة مع القابض باللجام و لابس الثوب مع ممسكه [١]، و ليس كذلك.
قوله: (و يتساويان في الثوب في أيديهما و إن كان في يد أحدهما أكثر).
[٢] لثبوت أصل اليد.
قوله: (و في العبد و إن كان لأحدهما عليه ثياب).
[٣] إذا كان في أيديهما، لأن كون ثياب أحدهما عليه لا دخل له في السلطنة، إذ قد يلبسها بغير اذن، أو بمجرد القول، أو عارية و نحو ذلك.
قوله: (و الأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب اليه).
[٤] لو تنازع صاحب البيت الذي الغرفة اليه، و الجار الذي باب الغرفة مفتوح إليه في الغرفة فصاحب البيت أولى، لأن الغرفة واقعة في ملكه، فان هواء بيته مملوك له، لان من ملك القرار ملك الهواء اتفاقا.
قوله: (و مع التصرف إشكال).
[٥] ينشأ: من التصرف المقتضي لليد، و ثبوت اليد لذي الهواء باعتبار تبعيته لملكه، و للتوقف مجال. و ليس ببعيد أن يقال: إن المتصرف ذو يد حقيقة، و صاحب السفل لا يد له إلا أن يده إنما هي بالتبعية لليد على القرار، و التبعية لضعفها إنما تثبت مع عدم ثبوت يد أخرى، فإذا ثبتت يد اخرى و تصرف بالفعل لم يكن هناك يد بالتبعية، و هذا لا يخلو من قوة.
[١] الدروس: ٣٨٥.