جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الدين و توابعه
٧ ص
(٢)
الأول في الدين
٧ ص
(٣)
الأول تكره الاستدانة اختيارا
٧ ص
(٤)
المطلب الثاني في القرض
١٩ ص
(٥)
فروع
٢٨ ص
(٦)
أ لو قال ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض
٢٨ ص
(٧)
ب لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول
٢٩ ص
(٨)
ج للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق
٣٠ ص
(٩)
د لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها، إذا لم تنقص على المالك مجانا
٣١ ص
(١٠)
ه لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن
٣٢ ص
(١١)
و ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه
٣٢ ص
(١٢)
ز لو اقترض نصف دينار
٣٤ ص
(١٣)
ح لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا
٣٥ ص
(١٤)
ط لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية
٣٦ ص
(١٥)
ي لو اقترض ذمي من مثله خمرا
٣٦ ص
(١٦)
فالقيمة
٣٧ ص
(١٧)
يب يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره
٣٨ ص
(١٨)
يج لا يجب دفع المؤجل
٣٩ ص
(١٩)
يد لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط
٤١ ص
(٢٠)
يه لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى
٤١ ص
(٢١)
المقصد الثاني في الرهن
٤٤ ص
(٢٢)
الأول الصيغة
٤٥ ص
(٢٣)
الثاني المحل
٤٨ ص
(٢٤)
فروع
٥٦ ص
(٢٥)
أ يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك
٥٦ ص
(٢٦)
ب يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال
٥٧ ص
(٢٧)
ج لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
٥٩ ص
(٢٨)
ج لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل
٥٩ ص
(٢٩)
د لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر
٦٠ ص
(٣٠)
ه لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك
٦١ ص
(٣١)
و يجوز أن يستعير مالا ليرهنه
٦٣ ص
(٣٢)
ز لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة
٦٩ ص
(٣٣)
ح لا يصح رهن المجهول
٦٩ ص
(٣٤)
ط لو غصب عينا ثم باعها
٧٠ ص
(٣٥)
ي لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال
٧١ ص
(٣٦)
يا لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة
٧١ ص
(٣٧)
الفصل الثالث في العاقد
٧٢ ص
(٣٨)
الفصل الرابع الحق
٨٧ ص
(٣٩)
الفصل الخامس في القبض
٩٣ ص
(٤٠)
فروع
١١١ ص
(٤١)
أ لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم
١١١ ص
(٤٢)
ب لو جعلاه على يد عدلين جاز
١١١ ص
(٤٣)
ج ليس لأحدهما، و لا للحاكم نقله
١١٣ ص
(٤٤)
د للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر
١١٤ ص
(٤٥)
ه لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن
١١٤ ص
(٤٦)
و لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك
١١٥ ص
(٤٧)
ز لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي
١١٧ ص
(٤٨)
ح كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع
١١٧ ص
(٤٩)
ط لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل
١١٨ ص
(٥٠)
ي لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان
١١٩ ص
(٥١)
يا لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن
١٢١ ص
(٥٢)
يب لو تلف العبد في يد المشتري
١٢٤ ص
(٥٣)
يج لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن
١٢٥ ص
(٥٤)
يد لو غصبه المرتهن من العدل
١٢٨ ص
(٥٥)
الفصل السادس في اللواحق
١٢٩ ص
(٥٦)
الفصل السابع في التنازع
١٥١ ص
(٥٧)
المقصد الثالث في الحجر
١٨٠ ص
(٥٨)
الأول في الصغر
١٨٠ ص
(٥٩)
أما البلوغ فيحصل بأمور
١٨٠ ص
(٦٠)
أ إنبات الشعر الخشن على العانة
١٨٠ ص
(٦١)
ب خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد
١٨١ ص
(٦٢)
ج السن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية
١٨٢ ص
(٦٣)
د الحيض و الحمل دليلان على سبقه
١٨٢ ص
(٦٤)
الفصل الثاني في المجنون و السفيه
١٩٤ ص
(٦٥)
الفصل الثالث في المملوك
٢٠٣ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في المريض
٢١٤ ص
(٦٧)
الفصل الخامس المفلس
٢٢٢ ص
(٦٨)
الأول المفلس لغة
٢٢٢ ص
(٦٩)
المطلب الثاني في المنع من التصرف
٢٢٦ ص
(٧٠)
المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته
٢٤٥ ص
(٧١)
المطلب الرابع في الاختصاص
٢٦٠ ص
(٧٢)
و يفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة العوض، و المعوض، و المعاوضة
٢٦٢ ص
(٧٣)
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران
٢٦٢ ص
(٧٤)
الأول تعذر الاستيفاء بالإفلاس
٢٦٢ ص
(٧٥)
الثاني الحلول
٢٦٤ ص
(٧٦)
و أما المعاوضة فلها شرطان
٢٦٤ ص
(٧٧)
الثاني سبق المعاوضة على الحجر
٢٦٩ ص
(٧٨)
و أما المعوض فله شرطان
٢٧١ ص
(٧٩)
بقاؤه في ملكه فلو تلف
٢٧١ ص
(٨٠)
الثاني عدم التغير
٢٧٣ ص
(٨١)
المطلب الخامس في حبسه
٢٩٨ ص
(٨٢)
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
٣٠٢ ص
(٨٣)
المقصد الرابع في الضمان
٣٠٨ ص
(٨٤)
الأول الضمان بالمال ممن ليس عليه شيء
٣٠٨ ص
(٨٥)
الأول في أركانه
٣٠٩ ص
(٨٦)
الصيغة
٣٠٩ ص
(٨٧)
الثاني الضامن
٣١١ ص
(٨٨)
الثالث المضمون عنه
٣١٧ ص
(٨٩)
الرابع المضمون له
٣١٨ ص
(٩٠)
الخامس الحق المضمون به
٣١٩ ص
(٩١)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٢٨ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في الحوالة
٣٥٧ ص
(٩٣)
فروع
٣٧٣ ص
(٩٤)
أ لو أحال بثمن العبد على المشتري، و صدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة
٣٧٣ ص
(٩٥)
ب لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض
٣٧٧ ص
(٩٦)
ج لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة
٣٨٣ ص
(٩٧)
د لو أحال البريء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها
٣٨٣ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في الكفالة
٣٨٤ ص
(٩٩)
فروع
٣٩٥ ص
(١٠٠)
أ لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له
٣٩٥ ص
(١٠١)
ب لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
٣٩٦ ص
(١٠٢)
ج لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بريء من الكفالة
٣٩٦ ص
(١٠٣)
د لو ترامت الكفالات صح
٣٩٧ ص
(١٠٤)
ه لو قال أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح
٣٩٧ ص
(١٠٥)
و لو هرب المكفول، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال
٣٩٩ ص
(١٠٦)
ز يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه
٤٠٠ ص
(١٠٧)
ح لو أسلم الكفيل على الخمر بريء من الكفالة
٤٠١ ص
(١٠٨)
ط لو خيف على السفينة الغرق
٤٠٣ ص
(١٠٩)
ي الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث
٤٠٦ ص
(١١٠)
يا لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما اداه عنه
٤٠٧ ص
(١١١)
المقصد الخامس في الصلح
٤٠٧ ص
(١١٢)
الأول الصلح
٤٠٧ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
٤١٤ ص
(١١٤)
فروع
٤٣١ ص
(١١٥)
أ إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت
٤٣١ ص
(١١٦)
ب لو وجد بناءه
٤٣١ ص
(١١٧)
ج لا يجوز بيع حق الهواء
٤٣٢ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في التنازع
٤٣٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٦ - الثاني عدم التغير

و لبائع الجارية انتزاعها و إن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد، (١)


و هذا تقييد ما سبق، من أن له أن يحبس الثوب إلى أن يأخذ الأجرة، تفريعا على أن الصفة كالأعيان، إذ مع عدم الزيادة لا مال له ليحبسه.

و إن زادت، فلكل من البائع و الأجير الرجوع إلى عين ماله، أما البائع فظاهر، و اما الأجير، فلان التفريع على ان الصفة كالأعيان.

فإن قيل: لا مال له، لأن المال حينئذ للمفلس، و هو إنما يستحق الأجرة.

قلنا: إنا حيث ألحقنا الصفة بالأعيان، لم نرد بذلك كونها عينا في الحقيقة تفرد بالأخذ و الرد، و إنما أردنا أنها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه، نظرا إلى كونها متقومة مقابلة بعوض، فكما لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.

و ليست القصارة مورد الإجارة، بل موردها الفعل المحصل للقصارة، لكن ذلك يمتنع الرجوع إليه، فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه، فانّ له الحبس إلى أن يقبض كما سبق.

فحينئذ ينظر قيمة الثوب، و مقابل الصفة، و قدر الأجرة، و يقسط الحاصل بعد البيع، أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب، و الى الأجير أجرته، و الباقي للمفلس، فيصرف إلى الغرماء.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن قول المصنف: (فلكل من البائع و الأجير الرجوع إلى عين ماله) فيه توسع بالنسبة إلى الأجير.

قوله: (و لبائع الجارية انتزاعها، و إن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن، لا الولد).

[١] أي: لو كان المبيع الذي حصل الإفلاس بثمنه جارية، كان للبائع انتزاعها، و إن حبلت من المفلس، و لا يمنع الاستيلاد من الأخذ، فإن أم الولد تباع في ثمن رقبتها، فلا يكون الاستيلاد مانعا من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنها،

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٥، ص: ٢٩٧‌

و يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا إلا إذا رضي به و لا يجب عليه. [١]

و يجب أن يؤاجر الدابة، و الدار، و المملوك و إن كانت أم ولد [٢] لا نفسه، [٣]


فلا يمنع مانع من تناول الخبر الدال على الاختصاص لها [١]، أما الولد فإنه حر يسيّب، فلا سبيل له عليه.

قوله: (و يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، و لا يجب عليه).

[١] أي: لا يتعلق حق الغرماء بعوض الجناية عمدا على المفلس أو عبده من مثله، إلّا إذا رضي المفلس بالعوض، لأن الواجب حينئذ هو القصاص لا العوض، و لا يجب على المفلس الرضى بالعوض، عملا بالأصل.

قوله: (و يجب أن يؤجر الدابة و الدار و المملوك و إن كانت أم ولد).

[٢] هذا إذا كان كل واحد من هذه ممنوعا من بيعه، لكونه موقوفا، و كانت الدابة و الدار و المملوك- سوى ما يستثني- له، و إلّا وجب البيع فيما عدا المستثنيات، فلا يؤجر كما لا يباع.

و يمكن تنزيل ذلك على زمان الحجر قبل البيع، فإن المحافظة على أمواله بضبط منافعه واجبة.

و هذا فيما عدا أم الولد، فإنها غنية عن التقييد، إذ لا تباع كما سبق، لحق الاستيلاد، نعم تؤجر، و لو كانت خدمته تحصل بها فليس ببعيد وجوب بيع ما سواها، فحينئذ لا تؤجر أيضا.

قوله: (لا نفسه).

[٣] أي: لا يجب ذلك، كما لا يجب عليه التكسب و لا يلزم به، لظاهر قوله‌


[١] الكافي ٦: ١٩٣ حديث ٥، الفقيه ٣: ٨٣ حديث ٢٩٩.