جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨ - أ لو قال ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض
[فروع]
فروع:
[أ: لو قال: ملّكتك و عليك رد عوضه فهو قرض]
أ: لو قال: ملّكتك و عليك رد عوضه (١) فهو قرض.
و لو قال: ملّكتك و أطلق، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة، (٢) فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب، لأنه أبصر بنيته، و تقديم [قول] المتهب قضية، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة. (٣)
قوله: (لو قال: ملكتك و عليك رد عوضه.).
[١] قد سبقت هذه المسألة، و إنما أعادها ليبني عليها ما بعدها.
قوله: (و لو قال: ملكتك و أطلق، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة).
[٢] المراد بقوله: (أطلق): تجريده عن ذكر رد العوض، و قيد بعدم وجود القرينة، لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها، لأن القرائن تقيد الأشياء المطلقة و تصرف اللفظ عن ظاهره الى غيره، فيكون معها قرضا، و بدونها هبة.
قوله: (فان اختلفا احتمل تقديم قول الواهب [١] لأنه أبصر بنيته، و تقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير [٢] عوض هبة).
[٣] اختلافهما يكون على وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في التعرض الى اشتراط رد العوض، فالقول قول منكره، و هذا غير المذكور في العبارة، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال:
ملكتك و أطلق.
[١] (عبر بالواهب و المتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك)، وردت هذه العبارة في «م»، و الظاهر انها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد.
[٢] في «م»: غيره، و في الحاشية ورد ما لفظه: و في نسخة اخرى: (من غير عوض) بإسقاط الهاء من (غير).