جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٧ - الفصل السابع في التنازع
و لو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان
نذر عتق غير معين- و احترز به عما لو كان نذر العتق معينا بأن نذر عتقه بخصوصه- فإنه كما أن العتق باطل فكذا النذر، لتعلقه بعينه، و هو مفروض الحرية.
أما إذا كان النذر غير متعلق بعينه فإنه يلزم، و لا يجزئ إعتاقه، لكونه حرا بزعم المقر الذي هو الوارث، أو أحد الورّاث. فإذا مات مورث المقر، و حاز التركة، أو بعضها أخرج الكفارة، أو النذر مما في يده، لبقائهما في ذمة مورثه.
و لو أن مورثه قضى بالعبد المذكور بعض الحقوق الواجبة عليه، كأن أعتقه من زكاته الواجبة عليه وجب عليه إخراج تلك الزكاة أيضا.
و قوله: (و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب) معناه: أنه لو كان على المورث ديون، أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة و نذر العتق تلك الديون و الوصايا، مع تكذيب أرباب الديون و الموصى لهم، لو ضاقت التركة لنفوذ العتق ظاهرا، فلا يقبل إقرار المقر عليهم، و تصرف جميع التركة في الديون، و تبقى الكفارة و النذر في ذمة الميت.
و لو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة و النذر، بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه.
أما الوصايا، فان تصوير المسألة فيها بحيث تستوعب التركة، و لا تزاحمها الكفارة و النذر و نحوهما، و لا ينفذ إقرار المقر على أربابها مشكل، فإنها من الثلث، فلا بد أن تبقى بعدها بقية، فيصرف في النذر و الكفارة.
نعم قد يتصور قصور الباقي، فلا يزاحم في الثلث. و لا يقال: إنه قد تتصور اجازة الورثة الوصايا، فتستوعب التركة، لعدم جواز هذه الإجازة منه، إلا أنه قد يتصور وقوعها منه، فيؤاخذ بها ظاهرا.
قوله: (و لو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا).