جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - ب لو جعلاه على يد عدلين جاز
كلها ساقطة عندنا، لعدم اشتراط القبض، نعم لو شرطه وجب. (١)
[فروع]
فروع:
[أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم]
أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم، و يشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله، و هو الجائز التصرف و إن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا و لا عبدا إلا بإذن مولاه.
[ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز]
ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز، و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه. (٢)
و لو سلّمه أحد هما الى الآخر ضمن النصف. (٣)
قوله: (نعم لو شرطه وجب).
[١] هذا ينافي ما ذكروه، من أن الشرط في العقد اللازم لا يجب، و إنما يسلط المشترط على الفسخ بالإخلال به.
لكن قد ذكرنا فيما سبق، أن وجوبه من مقتضيات العقد، الذي يجب الوفاء به، فيثبت قوله: (أو مكاتبا، لكن بجعل)، لأنه محجور عليه في منافعه، إذ لا يجوز له صرفها في غير الاكتساب.
و يجب في الجعل أن يكون بقدر اجرة المثل، لمثل ما قلناه. و لو اذن له المولى زال الحجر، لأن الحق دائر بينهما.
قوله: (لو جعلاه على يد عدلين جاز، و ليس لأحدهما التفرد به و لا ببعضه).
[٢] هذا إذا اشترطا عليهما الاجتماع، أو أطلقا عملا بظاهر الحال من اختيار الاثنين، لعدم الاكتفاء بحفظ الواحد، فإن أذنا لهما في الانفراد فعلى حسب الاذن.
قوله: (و لو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف).
[٣] لأنهما بمنزلة أمين واحد، و لأن الواجب عوض واحد، و هما متساويان في ثبوت سبب الضمان، لأن أحدهما متعد و الآخر مفرط. و ليس بشيء، لأن