جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٦ - الفصل السابع في التنازع
و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحر اجرة منافعه المستوفاة، و ما وصل الى مولاه من كسبه، (١) و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام. (٢)
و لو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة، أو نذر غير معين و حاز المقر التركة، أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر.
و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب. (٣)
قوله: (و لو مات عبدا ضمن لوارثه الحر اجرة منافعه المستوفاة، و ما وصل الى مولاه من كسبه).
[١] أي: لو مات العبد، و قد أوصى به على ما سبق قبل أن يعتق- و يمكن أن يكون هذا فرعا برأسه منقطعا، لصحته على كل من التقديرين- ضمن لوارثه الحر الذي لا مانع له من الإرث، و لو سكت عن قوله: (الحر) لم يضر، لأن العبد لا يعد وارثا.
و التقييد ب (الحر) لا يكفي في كونه وارثا اجرة منافعه المستوفاة على ما سبق، و ما وصل الى مولاه من كسبه، و هذا الحكم لا يجري إلا على القول بضمان أكثر الأمرين.
قوله: (و لو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام).
[٢] من أحوال هذا العبد: أن المشتري، أو الموصى له برقبته لو أعتقه تبرعا، بحيث ثبت له عليه الولاء ظاهرا، فأخذ كسبه بالولاء إرثا ضمنه المقر للإمام، إذا كان المقر قد أعتقه سائبة، إذ لو أعتقه تبرعا كان الولاء له، و لا يغرم لنفسه، فلا يتصور ضمان إلا في السائبة، و إطلاقه ضمان الكسب للإمام يتخرج على ضمان أكثر الأمرين، و إلا ضمن اجرة المنافع خاصة.
قوله: (و لو انتقل الى مورث المقر، فأعتقه في كفارة، أو نذر غير معين، و حاز المقر التركة أخرج الكفارة أو النذر، و لا يزاحم الديون و الوصايا مع التكذيب).
[٣] من أحوال هذا العبد: انه لو انتقل الى مورث المقر، فأعتقه في كفارة، أو