جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣١ - ب لو وجد بناءه
[فروع]
فروع:
[أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت]
أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة. (١) و لو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر. (٢)
[ب: لو وجد بناءه]
ب: لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائه في ملك غيره، و لم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرش و الجدار في عدم
سواء يتأثر به أولا كالثوب و نحوه [١]. و مختاره هنا قريب، لجريان العادة بذلك، نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا.
قوله: (إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة).
[١] و الفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به، و بعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط.
قوله: (و لو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر).
[٢] ينشأ: من أن له حق الإبقاء فيستصحب، و من أنه ضرر منفي. و يضعّف بأن الإزالة ضرر أيضا، و الضرر لا يزال بالضرر و هو الأصح. و لا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع و الإعادة، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ.
قوله: (لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض و الجدار في عدم الاستحقاق).
[١] التذكرة ٢: ١٨٧.