جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٩ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
و لو تعاونا على إعادة المشترك، أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة، و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع. (١)
و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك، (٢) و المعاد ملكه. و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة، أو ضرب وتد. (٣)
و لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر و القناة لم يكن له
و أشار المصنف إلى أولوية الصورة الثانية بالإجبار بقوله: (و كذا في نصف الطول و كل العرض) فان المشبه به أقوى من المشبه، و بصحة القرعة فيها دون الاولى.
قوله: (و لو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع).
[١] النقض بالكسر: المنقوض ذكره في الصحاح [١] و هي آلات البناء.
قوله: (و لو أعاده بآلة من عنده فله ذلك).
[٢] ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما إذا لم يكن الأساس للآخر و لا مشتركا بينهما، و إلا لم يجز بدون الإذن.
قوله: (و لا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد).
[٣] الوتد بالكسر: واحد الأوتاد، و بالفتح لغة، و اعلم أنه يمنع من التصرف المضعف للجدار الحامل للعلو، لأنه إضرار بصاحب العلو في أمر مستحق له.
[١] الصحاح (نقض) ٣: ١١١٠.