جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٥ - المطلب الثالث في بيع ماله و قسمته
[المطلب الثالث: في بيع ماله و قسمته]
المطلب الثالث: في بيع ماله و قسمته:
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، (١) و إحضار كل متاع الى سوقه، (٢) و إحضار الغرماء، (٣)
قوله: (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ما له لئلا تطول مدة الحجر).
[١] صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك [١]، و في التذكرة بالاستحباب [٢]، و الوجوب أظهر، و عبارته هنا تحتمل الأمرين، و إن كانت أظهر في الاستحباب، إلّا أن التعليل يرشد إلى الوجوب، فان المنع من التصرفات بالحجر على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، قال في التذكرة:
و لا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس، [٣] و هو حسن.
قوله: (و إحضار كلّ متاع إلى سوقه).
[٢] هذا أيضا يحتمل الأمرين، و قد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير سوقه بثمن مثله [٤]، و لا يبعد الوجوب، إلّا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه، فلو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه فيه.
قوله: (و إحضار الغرماء).
[٣] هذا أيضا محتمل، و قد صرح في التذكرة [٥] باستحباب إحضارهم و إحضار المفلس أو وكيله، و لا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب، مع ما فيه من الفوائد، فإن المفلس أخبر بمتاعه، و أعرف بجيده من رديّه و ثمنه، و يعرف
[١] التحرير ١: ٢١٦.
[٢] التذكرة ٢: ٥٥.
[٣] التذكرة ٢: ٥٥.
[٤] التذكرة ٢: ٥٦
[٥] التذكرة ٢: ٥٥.