جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٤ - الفصل الثاني في تزاحم الحقوق
و لو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. و يصح على كل من العين و المنفعة، بجنسه أو مخالفه. (١)
و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم. (٢)
[الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق]
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق: يجوز إخراج الروشن، و الجناح، و وضع الساباط، (٣) و استجداد الأبواب، و نصب الميازيب في
التقابض لو كان العوضان من الأثمان.
قوله: (و يصح على كل من العين و المنفعة بجنسه أو مخالفه).
[١] لأنه يفيد فائدة عقود متعددة كما سبق، و لو صالح على إسقاط خيار، أو على حق أولوية و نحو ذلك صح.
قوله: (و لو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم).
[٢] هذا إن لم نقل: إن الربا يعم الصلح، أو قلنا إن القيمي يثبت في الذمة مثله، ثم ينتقل إلى القيمة لتعذر المثل، و اختار المصنف في المختلف الصحة [١] كما هنا، و استشكله شيخنا الشهيد في الدروس [٢]، و منعه في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]، و ابن البراج [٥]، و احتج المصنف [٦] بعموم روايات [٧] معاوضة بقوله تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) [٨]، و الأصح عدم الصحة.
قوله: (يجوز إخراج الروشن، و الجناح، و وضع الساباط).
[٣] لا فرق بين الروشن و الجناح، فان كل واحد منهما إخراج الخشب من الجدار و البناء عليه و نحوه، بحيث لا يصل الى الجدار المقابل، فان وصل فهو
[١] المختلف: ٤٧٥.
[٢] الدروس: ٣٧٨.
[٣] الخلاف ٢: ٧٦ مسألة ١٠ كتاب الصلح.
[٤] المبسوط ٢: ٣٠٨.
[٥] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٧٥.
[٦] المختلف: ٤٧٥.
[٧] الكافي ٥: ٢٥٩ حديث ٥، ٧، التهذيب ٦: ٢٠٦، ٢٠٨ حديث ٤٧٣، ٤٧٩.
[٨] البقرة: ٢٧٥.