جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٠ - أ إنبات الشعر الخشن على العانة
بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، و يأخذ المالك سلعته. (١)
[المقصد الثالث: في الحجر]
المقصد الثالث: في الحجر:
و هو المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و السفه، و الفلس. فهنا فصول:
[الأول: في الصغر]
الأول: في الصغر: و يحجر عليه في جميع التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و الملك عند إيصال الهدية، و إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ، و الرشد.
[أما البلوغ فيحصل بأمور]
أما البلوغ فيحصل بأمور:
[أ: إنبات الشعر الخشن على العانة]
أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى. (٢)
عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [بعد اليمين] [١] و يأخذ المالك سلعته).
[١] الحاصل أنّ كلّ واحد منهما مدع لشيء ينكره الآخر، فيتحالفان، و يندفع كلّ من العقدين المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.
قوله: (المقصد الثالث: في الحجر: و هو: المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و السفه، و الفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: و يحجر عليه في جميع التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و الملك عند إيصال الهدية، و إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ و الرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).
[٢] ردّ بذلك على الشافعي في أحد قوليه [٢]، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.
[١] لم ترد في «م» و «ق»، و أثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
[٢] الوجيز ١: ١٧٦، السراج الوهاج: ٢٢٩- ٢٣٠.