جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٩
رأي، أو (١) بناؤه، أو عقده، أو قبته، أو سترته.
و لو كان متصلا بهما، أو محلولا عنهما و لا طرح لأحدهما و لا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه، (٢) فإن حلفا (٣) أو نكلا قضى لهما به.
و لا يرجّح بالدواخل (٤) كالطاقات و المحاريب،
[١] خالف في ذلك الشيخ، و منع من كون الجذوع على الجدار سببا للترجيح [١]، و ظن الشارح أن الرأي إشارة إلى قول الشيخ بان القول بالقرعة في هذه المسائل قوي [٢]. و ليس بجيد، لأن من جملة المسائل التي قال الشيخ فيها بالقرعة ما إذا اتصل به بناؤه، أو عقده، أو قبته. و المصنف جعل الرأي في الجذع فقط، حيث قدّمه على البواقي، فلا يكون إشارة إلى قول الشيخ هذا.
قوله: (و لو كان متصلا بهما، أو محلولا عنهما و لا طرح لأحدهما، و لا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه).
[٢] المراد بكونه (محلولا عنهما) مقابل كونه (متصلا بهما) و المراد بقوله:
(لا طرح لأحدهما و لا غيره) أن لا يكون عليه جذوع و نحوها، فلو كان عليه شيء من ذلك كانت اليد لصاحب الطرح، لثبوت التصرف له، فإذا خلا من ذلك كله فمن حلف أنه له مع نكول الآخر استحقه.
و اعلم أنه لا بد في تصوير المسألة، من أن لا يكون موضع الجدار معلوما كونه لهما أو لأحدهما، فإن من كان في ملكه كله أو شيء منه فهو صاحب اليد.
قوله: (فإن حلفا.).
[٣] أي: حلف كل منهما أنه له.
قوله: (و لا يرجح بالدواخل).
[٤] أي: في الجدار.
[١] المبسوط ٢: ٢٩٦.
[٢] إيضاح الفوائد ٢: ١١١.