روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٢٩٥ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا
______________________________
عليه السلام عن شهادة الصبي و المملوك فقال: على قدرها يوم أشهد يجوز في الأمر
الدون و لا يجوز في الأمر الكبير (الكثير- خ ل) قال، عبيد، و سألته عن الذي يشهد
على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمَّ قام به بعد ما كبر قال فقال: تجعل
شهادته نحوا (أو خيرا) من شهادة هؤلاء[١]
(فمحمول) على التقية أو على سبيل الاستصلاح و الجز و الثاني معمول به كما سيذكر.
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح[٢].
«إذا شهدوا» و في (في) (إذا أشهدوا) و يدل على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل و أما في العبيد، فمحمول على التقية لما تقدم.
و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته[٣].
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته؟ قال نعم[٤].
[١] التهذيب باب البينات خبر ٥٥.