روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٤
جواز عتق المدبر فى كفارة. ٣٠٥
حكم التدبير فرارا من الدين. ٣٠٦
المدبر من الثلث. ٣٠٨
باب المكاتبة استحباب المكاتبة مع المال و الدين للعبد. ٣٠٨
استحباب وضع سدس مال الكتابة عن المكاتب. ٣١٠
استحباب صبر المولى عند تأخير المكاتب عن اداء مال الكتابه الى ثلث سنين ٣١٠
جواز اشتراط الرد فى الرق مع العجز عن اداء مال الكتابة ٣١١- ٣١٥
جواز اعطاء الزكوة فى الكتابة. ٣١٢- ٣٢١- ٣٢٨
جواز هبة المولى بعض مال الكتابة ليستعجل فى العتق ٣١٢- ٣٢١- ٣٢٨
اذا اعتق احد الشريكين نصيبهها يا العبد مع الشريك الاخر ٣١٣
مالكية العبد لفاضل الضريبة ٣١٤
جواز جعل عمل على العبد عند الاعتاق ٣١٥
ولد المكاتبة يعتق بحساب ما عتق منها. ٣١٧
جواز اشتراط ترك التزويج على العبد حتى يعتق. ٣١٨
اذا مات المكاتب و قدادى بعض مال الكتابة يؤدى عنه ولده باقيه ٣٢٣
المكاتب يرث و يورث بقدر ما عتق منه ٣١٩
جواز الكتابة مع عدم المال للعبد ٣٢٠
جواز الكتابة على الغلاء ٣٢٠
عدم جواز التصرف فيما يكتسب العبد المكاتب قبل اداء مال الكتابة ٣٢١
حكم اولاد المكاتب اذا مات قبل اداء تمام مال الكتابة ٣٢٤
حكم اشتراط المكاتب عدم ولاء سيده عليه ٣٢٥- ٣٤١
حكم ولد مكاتب اشترط عليه ولائه فولد له من وليدة آخر ولد قد حرر ٣٢٦