روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٣٥١٠ وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
٣٥١١ وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا
______________________________
«و
روى سليمان بن داود المنقري» في القوي و يدل على عدم إجبار الحرة و إجبار أم
الولد لأنها أمة للمولى و يجب عليها إطاعة المولى، و سيجيء، و الغرض من ذكره هنا،
الدلالة على كونها أمة و إن تشبثت بالحرية.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح «عن سليمان بن خالد (إلى قوله) مملوكة» و رواه الشيخ في الصحيح مثله[١]- و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها[٢].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة قال يشتري أمه و تعتق ثمَّ يدفع إليها بقية المال[٣].
و في الصحيح: عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها[٤] فيمكن أن يكون التصحيف من
[١] التهذيب باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا خبر ٤ من كتاب الفرائض.