روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٣ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٧٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِينَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا يَحْمِلْ مَعَهُ مِنْهَا شَيْئاً
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام» و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و
الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال:
لا بأس[١].
و في القوي، عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فأكل منها؟ فقال، كل و لا تحمل، قلت، جعلت فداك، إن التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم، و عن محمد بن مروان أيضا بطريقين قويين مثله[٢].
و في الصحيح، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له و ما يغنيه عن الأكل من ثمره هل له أن يأكل منه من جوع؟ قال لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده[٣].
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟
قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا[٤] و الظاهر أن يكون (و أمره القيم و ليس له)
[١] التهذيب باب بيع الثمار خبر ٣٦ من كتاب التجارة.