روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٠ - بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ
الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّيْنِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ.
٣٢٦٦ وَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ
______________________________
سيابة[١] و الظاهر
أخذه من الفقيه فيمكن أن يكون السهو من النساخ أو من الشيخ رحمه الله تعالى كما هو
شأنه كثيرا و يدل على وجوب صلاة الجمعة و العيدين و لا شك فيه مع حضور الإمام.
«و في رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه في الصحيح «عن علي عليه السلام» أرسل لعدم إمكان رؤية البرقي عليا، و يدل على الوجوب على الإمام، و في تعدية الحكم إلى الحكام إشكال، و لا شك في لزومه لأن مدار الفساد في الدين و النفس و المال عليهم غالبا.
«و قال علي عليه السلام» رواه الشيخ بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام[٢] و إذا كان الحد في حدود الله أو حدود الناس و لم يرد فيه حبس من الشارع فلا شك أنه ظلم، و روي في بعض الموارد و سيجيء و هو مخصص لهذا العام أو مقيد لهذا المطلق.
[١] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٨٤.