روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٦ - بَابُ الِارْتِدَادِ
٣٥٤٨ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا مَا تُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ أَخْشَنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ.
٣٥٤٩ وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع
______________________________
«و
روى حماد» في الصحيح كالشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و كان السهو من النساخ «عن الحلبي
(إلى قوله) شديدة» أي في الابتداء لعلها ترجع و بعده تخلد في السجن أو على
التخيير، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في
السجن إلا ثلاثة، الذي يمسك على الموت، و المرأة ترتد عن الإسلام، و السارق بعد
قطع اليد و الرجل[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل قال: و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و اضربها، من الضرب أو من الضرر ليشمل غيره- «إلا ما تمسك به نفسها» أي بقدر سد الرمق و روي ثلث المعتاد «و تضرب على الصلوات» لو تركها حتى تصلي.
«و في رواية غياث بن إبراهيم» في الموثق كالصحيح كالشيخ و هو كالسابق و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل و المرأة إذ ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و رجعت و إلا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها[٣].
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها، ثمَّ إن سيدها مات و أوصى
[١] التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر ٢٦ من كتاب الحدود.