روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٠ - بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
٣٣١٨ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
______________________________
باب
الحكم بشهادة الواحد و يمين المدعي هذا مما أجمع عليه أصحابنا الإمامية لتواتر
الأخبار عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم بذلك.
«قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق[١].
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بشاهد و يمين[٢].
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه، عن شاهد و يمين فقال قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قضى علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا: إن الله تبارك و تعالى يقول
[١] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر ٤ و الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى خبر ٦.