روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٠ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
خَرَجَ سَهْمُهُ.
٣٣٩٦ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
______________________________
عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث إن ملك ستة أيهم يعتق قال يقرع بينهم
ثمَّ يعتق واحدا و سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا و قال أول ولد تلدينه فهو حر
فتوفي الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر و أما من
الآخر فإن شاء استرقهم.
و في الصحيح عن حماد بن عيسى عن سيابة و إبراهيم بن عمر (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق قال: و القرعة سنة (أي طريقة) جرت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[١] أو في هذا المقام.
و يدل على أنه إذا لم ينو واحدا يعتق الجميع ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولد توأما فقال أعتق كلاهما[٢] و يمكن حمله على الاستحباب إلا أن يكون مراده أول بطن.
«روى حريز» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن محمد بن مسلم (إلى قوله) يسهم بينهم» أي يقرع على ثلثهم بالقيمة و سيجيء كيفيتها و يؤيده ما روياه في القوي عن محمد بن مروان عن الشيخ (يعني أبا عبد الله عليه السلام لتصريحه به في خبر آخر) قال إن أبا جعفر عليه السلام مات و ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم
[١] التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر ٢٠.