روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٧ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يُرَقَّ مِنْهُ مِثْلَ مَا رُقَّ مِنْهَا.
٣٤٧٩ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ
______________________________
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى[١] «و قد قضت عامة ما
عليها» أي أكثره و المراد بها المطلقة فإنه يعتق منه و من ولده بمقدار ما يؤدي،
و الذي يروي عنه المصنف، بل الكليني و الشيخ أيضا هو محمد بن قيس الثقة صاحب كتاب
القضايا عن أمير المؤمنين عليه السلام، بقرينة رواية عاصم بن حميد و يوسف بن عقيل
عنه غالبا، بل الظاهر أن الراوي واحد و لم نطلع على رواية من محمد بن قيس من غير
كتاب القضايا فحديثه صحيح مع صحة رواته فلا يلتفت إلى قول بعض أصحابنا فيه بالحكم
بصحته تارة و بضعفة بالاشتراك أخرى.
«و روى حماد» في الصحيح «عن الحلبي» يدل على عدم جواز نكاح المكاتب مع شرط العدم و هو ظاهر، بل الظاهر أنه لا يجوز بغير إذن المولى كما سيجيء.
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
المكاتب لا يجوز له عتق، و لا هبة و لا نكاح، و لا شهادة و لا حج حتى يؤدي ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق[٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق، و لا هبة و لا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق، و لكن يبيع و يشتري، و إن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده[٣] و سيجيء أيضا.
[١] ( ١- ٣) التهذيب باب المكاتب خبر ٢٠- ٩.