روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
٣٣٠٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
٣٣٠١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ النَّاسُ مُدَّةً لَا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَهُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ
______________________________
و الأحوط الاشتراط.
«و روى الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر» الحلبي في الصحيح و هو كما تقدم من الاشتراط و أن حكم المجوس حكمهم، بل، ظاهر الآية يشمل غيرهم من الكفار أيضا، لكن الأخبار المتواترة خصها بأهل الكتاب و المجوس مع أن الأصل عدم القبول إلا في المعلوم الثبوت.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ «عن الحلبي» و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و في الموثق عن سماعة في الطلاق إلخ عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «كان الناس مرة» أي كان المقرر عندهم أنهم «لا يشترطون أن عجز فهو رد في الرق» بل كان المعمول أن يكاتبوا الغلام و يطلقوا «فهم اليوم يشترطون» أنه إن عجز فهو رد في الرق «و المسلمون عند شروطهم» أي و إن كان عملهم على الإطلاق، لكن نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن المسلمين عند شروطهم، و يجب عليهم الوفاء بشروطهم سيما إذا كان في عقد لازم كالكتابة
[١] اورد صدره( الى قوله شروطهم) في التهذيب باب المكاتب خبر ٨ من كتاب العتق و من قوله و يجلد على قدر ما اعتق منه في باب حدود الزنا خبر ٩٠- ٩١- و باقيه في باب البينات خبر ٤٤ من كتاب القضاء.