روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ قَالَ وَ يَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً ع- أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْلَا تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
______________________________
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر (ع) إلى أن قال عليه السلام في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد، فإن
ولائدي اللاتي أطوف عليهن، السبعة عشر منهن أمهات أولاد (أحياء- يب) معهن أولادهن
و منهن حبالى، و منهن من لا ولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس
لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز و جل ليس لأحد عليهن سبيل و من كان
منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي
عتيق ليس لأحد عليها سبيل[١].
و يفهم منه أنها تنعتق بموته عليه السلام: لكن تحفظ لئلا يضيع الولد مع أنه يمكن القول بالحرمة في أمهات أولادهم عليهم السلام فإنهن لسن كسائر الناس، و الظاهر من المصنف القول برقية أم الولد و أنها لا تنعتق إلا بمباشرة الولد العتق و لهذا ذكر في هذا الباب أمثال هذا الخبر، لكن الظاهر من الأخبار الكثيرة خلافه كما سيجيء.
[١] الكافي باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة و الأئمّة( ع) و وصاياهم خبر ٧ من كتاب الوصية و التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٥٥ من كتاب الوقوف- و الحديث طويل له صدر و ذيل فلاحظ.