روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٦ - بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
٣٥٥٩ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَى فِي عِتْقِهِ ذَلِكَ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُتْرَكُ الْعَبْدُ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ آجَرُ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا الْعِتْقُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ.
٣٥٦٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي
______________________________
«و
روى إبراهيم بن مهزيار» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أخيه
(إلى قوله) آجر لمولاه» لأن العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه، و لا يمكن قصد
القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته، و أما الأجر فهو لكل مضرة دنيوية و هو
حاصل، و إن لم ينو القربة و المشهور بين المتكلمين أن الأجر منقطع، و الثواب دائم،
و و بانقطاع نفع الأجر لا يحصل إلا لم بأن ينسيه من خاطره أو يخفف تدريجا بحيث لا
يشعر، و في هذا الخبر إشعار بما يقولونه و ليس بصريح فيه سيما مع قوله عليه السلام
(أجر) نعم إذا صبر عليه و رضي ف إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسابٍ).
«و روى محمد بن عيسى العبيدي» و هو ابن عبيد فنسب باسم جده «عن الفضل بن المبارك» في القوي «أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد» الهادي «صلوات الله عليهما (إلى قوله) إن كان في مرض» و لم يظهر أمارات الموت «فالعتق أفضل له» لأنه يمكن القربة هنا فكثيرا ما يصح المريض.
«و روى محمد بن عيسى العبيدي» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه» و هما مجهولان «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله)
[١] الكافي باب النوادر خبر ٨ من كتاب العتق.