روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٣ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
٣٣٩٩ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِي فِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةً فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ
______________________________
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عنهم
عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول
على أي ميراث يورث؟ قال إن كان إذا بال يتنحى بوله (أي إلى ناحية واحدة) ورث ميراث
الذكر و إن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى[١] (فيمكن) حمله على التخيير بينه و بين
القرعة أو يحمل أخبار القرعة على ما لم يكن له ثقب.
(و أما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام قال:
القرعة لا يكون إلا للإمام[٢] (فمحمول) على الإمكان «و روى عاصم بن حميد» في الصحيح كالشيخ[٣] لكنه قال: عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام «عن أبي بصير (إلى قوله) فأسهمت بينهم» كما في يب (و في بعض النسخ فأسمهت ثلاثة) و الظاهر أنه من النساخ «و ضمنته» أي من قرع «نصيبهم» أي نصيب باقي الشركاء من قيمة الولد يوم ولد حيا و نصيب الأم لصيرورتها أم ولد و سيجيء في موضعها و كذا أكثر ما ذكر هنا لبيان أصل القرعة و سيجيء غير ذلك مما فيه القرعة في مواقعه «فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم» تقرير الفعل أمير المؤمنين عليه السلام و روى الشيخ في الصحيح عن جميل قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في
[١] التهذيب باب ميراث الخنثى إلخ خبر ١١ من كتاب الفرائض.