روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٢٩٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ.
٣٢٩٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ إِنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قِيلَ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم[١] «تجوز شهادة المملوك
من أهل القبلة» أي المسلمين أو العامة «على أهل الكتاب» لأنه مثلهم في
الخروج عن الحق و ذكر الشيخ بعده و قال: (العبد المملوك لا يجوز شهادته) أي على
المسلم تقية أو يكون استفهاما إنكاريا أو تعريضيا على العامة.
«و روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح «عن العلاء بن سيابة») و جهله لا يضر) و هما في الموثق عنه[٢] «لا تقبل شهادة سائق الحاج» و قرئ (بالباء الموحدة) أي من يتقدم الحجاج مع جماعة ليصلوا قبلهم بأيام (و بالمثناة) من يتأخر عنهم إلى قريب من أول ذي الحجة و يسوقهم بالتعجيل التام إلى أن يدرك الحج و نقل أنهم رأوا هلال ذي الحجة في القادسية و هي بالكوفة بأربعة فراسخ[٣] ثمَّ أدركوا الناس بعرفة «أنه قتل راحلته» و هو ظلم «و أفنى زاده» بالطرح للثقل أو بالأكل للجوع الحاصل من الحركة «و استخف بصلاته» لأنهم يصلون على
[١] التهذيب باب البينات خبر ٤٣.