روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧١ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٤٨ وَ قَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
______________________________
و روى الكليني في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا
بأس[١].
«و قال صلوات الله عليه» روى الشيخان في الصحيح، عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت، و السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة، فأما الرشى في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله[٢].
و في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم فهو الكفر بالله العظيم[٣].
و في القوي كالصحيح عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السحت فقال: الرشى في الحكم[٤].
و روى الشيخ في الموثق، عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيء غل من الإمام من الغنيمة، و أكل مال اليتيم و شبهه، و السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام، و أجر الزانية و ثمن الخمور، فأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله[٥]- هذه أحاديث الباب، و الظاهر أن ما ذكره المصنف غيرها و الكاهن هو من يخبر عن الجن و لا خلاف في حرمة ما ذكر.
[١] الكافي باب السحت خبر ٥ من كتاب المعيشة.