روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٤ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ وَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
٣٤٥٠ وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
______________________________
«و
روى ابن بكير» في الموثق كالصحيح «عن زرارة» و هو كما سبق و روى
الكليني و الشيخ في الصحيح عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] «قال إذا
كاتب الرجل مملوكه و أعتقه إلخ» و الظاهر أن تصحيفها ب (كان للرجل مملوك فأعتقه)
وقع من النساخ و إن أمكن أن يكون خبرا آخر لكن التتبع يشهد بخلافه «و لم يكن
(إلى قوله) للعبد» يدل ظاهرا على أن العبد يملك و مع عدم الاستثناء يكون للعبد،
و مع الاستثناء يكون للمالك بالمفهوم، و في الاستبصار بزيادة" و إلا فهو
له" و يمكن أن يحمل على الأخبار المتقدمة بأن المولى إذا علم و لم يستثنه
فكأنه أعتق المال مع العبد و يكون مقيدا للأخبار السابقة.
و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر و لي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و أنت حر برضى المملوك[٢]- و ظاهره تملك العبد، و يمكن الجمع بين الأخبار بأن يحمل ما يدل على ملكه على فاضل الضريبة و أرش الجناية و غيرهما مما ورد فيه نص و عدمه على غيرها.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المملوك يعتق و له مال خبر ٣- ٢ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٣٧- ٣٩.