روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٢ - بَابُ الْحُكْمِ بِإِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ أَقْرِبَائِهِ
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال و الوارث
الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه[١].
و في القوي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال إذا كساها ما يواري عورتها و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال: إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية[٢].
و ذكر الشيخ عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل مثله- غير أنه قال قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب عن أحدهما[٣].
و الذي وجدنا في (في) علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل بن دراج و المرأة قال قد روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها و يطعهما ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها[٤] و لعله كان بطريق آخر لم تطلع عليه.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب، و الأم، و الولد، و المملوك و المرأة و ذلك
[١] التهذيب باب من القضايا و الاحكام خبر ٢٠.