روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٩ - بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
يَرِثُ مَا بَقِيَ
______________________________
و يخالفها ظاهرا، ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن بريد العجلي عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين
كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و أن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة
درهم، ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب
من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات و
نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر و نصفه عبد، فإن
أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه[١].
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله قال: المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى[٢].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي و له مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله[٣].
و في الصحيح، عن محمد بن قيس و الكليني في الحسن كالصحيح، عنه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المكاتب يرث بحساب ما أعتق منه[٤].
[١] الكافي باب المكاتب خبر ٣ و التهذيب باب المكاتب خبر ٢.