روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٤ - بَابُ الْإِبَاقِ
بَابُ الْإِبَاقِ
٣٥٣٤ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ.
٣٥٣٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً
______________________________
الشيخ في القوي عنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق
غلامه أو مملوكه ثمَّ بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلم به[١].
و في الصحيح، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه و يخط بيده و هو يريد الطلاق و العتق، و يكون ذلك منه بالأهلة و الشهور و يكون غائبا عن أهله، و حمل ذلك على الأخرس و عمل به في الغائب خاصة جماعة من أصحابنا في الطلاق و سيجيء بقية الأحكام في باب الطلاق و غيره و إنما ذكرنا الأهم.
باب الإباق «قال أبو جعفر صلوات الله عليه» قد تقدم في باب الوضوء و روى الكليني في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه[٢] و تقدم تفسيره «و قال الصادق صلوات الله عليه» رواه الكليني مرسلا عنه عليه السلام و تظهر
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر ٢- ١ من كتاب الطلاق.