روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٦ - بَابُ الْإِبَاقِ
٣٥٣٨ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
٣٥٣٩ وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّا
______________________________
و رجع رقا[١].
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي و فيه دلالة على أن القول قول الآخذ مع اليمين و يؤيده ما روياه في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة[٢] أي ضمان و يمكن أن يكون المراد أن البائع لا يضمن إباقا يحصل عند المشتري إذا لم يكن قبله، و يمكن التعميم و يخص بالدليل و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع و هو يؤيد المعنى الثاني.
«و روى غياث بن إبراهيم الدارمي» في الموثق كالصحيح مثلهما[٣] «أن المسلم يرد على المسلم» يمكن أن يكون خبرا و يكون معناه أن الرد من حقوق الإسلام أو خبرا بمعنى الأمر الندبي، و يمكن بعيدا أن يكون الضمير راجعا إلى الجعل المقرر أو يحمل على وجوب الرد بدون الجعل إذا لم يجعل صاحبه.
[١] التهذيب باب التدبير خبر ٢٩.