روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢٨ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٦٩٥ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ
______________________________
طريق التقاضي و لكنه إذا أتيته أطل الجلوس و الزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك
إلا يسيرا حتى أخذت مالي[١].
و روى الشيخ في القوي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، و كما لا يحل لغريمك أن يمطلك و هو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر[٢].
و روى الكليني في القوي عن سلمة بن محرز قال مر أبو عبد الله عليه السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال بكم تطالبه؟ قال بكذا و كذا فقال أبو عبد الله عليه السلام أ ما بلغك أنه كان يقال لا دين لمن لا مروة له؟ «و روى إبراهيم بن عبد الحميد» في الموثق كالشيخين[٣] «عن خضر بن عمرو النخعي» صاحب الكتاب المعتمد، مع الاعتماد على كتاب إبراهيم، و ابن أبي عمير اللذين في السند أيضا و يدل على أن اليمين يبطل الحق و تقدم الأخبار في ذلك في باب القضاء[٤] (أما) قوله «فإذا حبسه» (أو) فإن احتبسه أو فإن احتسبه، و هو الصواب «فليس له أن يأخذ منه شيئا» فليس في الكتابين.
لكن روى الشيخ هذه الجملة في خبر آخر عن إبراهيم بن عبد الحميد،
[١] الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر ٢.