روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٠ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.
٣٢٨٣ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأُخِذَ اللُّصُوصُ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
٣٢٨٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
______________________________
بملكه قبل قبض الثمن و ليس التابع في يب و فيه بعد المتهم (كل هؤلاء ترد شهادتهم).
«و لا تقبل شهادة شارب الخمر» للأخبار الكثيرة بأنه إذا شهد فلا تزكوه مع أنه فاسق «و كذا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر» تعميم بعد التخصيص و هذا كلام المصنف ظاهرا و يمكن أن يكون من تتمة خبر سماعة، و على أي حال فلا تقبل شهادتهم للأخبار السالفة و الآتية مع أن القمار من الكبائر كما قال تعالى قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ.
«و روى علي بن أسباط» في الموثق كالصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن محمد بن الصلت» مجهول «قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام» عمل بمضمونه أكثر الأصحاب و حمله بعض على كونهم شركاء أو على التقية و هو أظهر لأن الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة و كان عليه السلام يتقي منهم كثيرا و إلا فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا كما سيأتي.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين[٢]
[١] الكافي باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى خبر ٢ و التهذيب باب البينات خبر ٣٠.