روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٢ - بَابُ الصُّلْحِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا.
٣٢٧٧ وَ فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ لَقَدْ أَنْصَفَهُ.
٣٢٧٨ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ
______________________________
و سيجيء تمام القول في هذا المعنى، و ذكره في باب التعارض أولى كما فعله الشيخان.
«و في رواية الحسين بن أبي العلاء» و هو ممدوح. لكن في الطريق ضعف كما فيهما[١] و لكن عمل الأصحاب به فضعفه منجبر بالشهرة، و الظاهر أنه مأخوذ من أصل «عن إسحاق بن عمار في الرجل يبضعه»[٢] أي أعطاه ما يشتري به له أمانة، و الظاهر أنه من الصلح الجبري للاشتباه و المناسب القرعة للإشكال و الإنصاف في التخيير.
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخ[٣] و عمل به الأصحاب في الصلح الجبري و هو كما تقدم «و روي عن صباح المزني» ثقة- قرق[٤] و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي
[١] الكافي باب النوادر خبر ٢ من كتاب القضاء و التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٥٤ من كتاب القضاء.