روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٦ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.
«روى سعيد بن يسار» الثقة في القوي و الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[١]، و يدل على جواز عتق ولد الزنا، بل بعمومه على جوازه في الواجبات أيضا.
«و روى عنبسة بن مصعب» لم يذكر طريقه إليه، و رواه الشيخ في الموثق عنه و هو ناووسي و يدل على جواز بيعه و حلية ثمنه[٢].
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن الحلبي (إلى قوله) لقيطة» أي ملتقطة من الطريق و الاستثناء منقطع، و لما كان الغالب فيه أنه ولد زناء أدخل فيهم، لكن بحسب الظاهر يحكم عليه بالإسلام إذا وجد في دار الإسلام أو دار الكفر و كان فيها مسلم يمكن ولادته منه، و يؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال: اشتر و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره[٤].
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] ( ١- ٢- ٣) أورده و اللذين بعده في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٤٩- ٥٠- ٥١ و أورد الأول في الكافي باب عتق ولد الزنا و الذمى إلخ خبر ٢.