روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٨ - بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ قَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوٍ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ.
٣٥٦٣ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِي
______________________________
عنه قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام: إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة
و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن كان يوم شرطت، لك
مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء[١].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن فضيل قال قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن كان يوم شرطت، لك مال فعليك أن تعطيه و إن لم يكن يومئذ شيء فليس عليك شيء[٢].
و روى الشيخ في الصحيح عن الفضيل يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا ما هذا السندي؟ قال الرجل: عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت إني كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام:
إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إن كان يوم شرطت، لك مال فعليك أن تعطيه، و إن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء[٣] فظهر من هذه الأخبار المعتبرة أن العبد يملك و يمكن حمله، على ما يملك.
«و روى السكوني» في القوي مثلهما[٤] و يدل على عدم جواز وطي المولى، المكاتبة و مع الوطء فلها مهر المثل من الجهل بالحرمة أو مطلقا لشبهة
[١] ( ١- ٢) الكافي باب العبد يسأل مولاه ان يبيعه إلخ خبر ٢- ١ من كتاب المعيشة و التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر- ٢٩ من كتاب التجارة.