روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٣ - بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنَ الدَّعَاوِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ ع تَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ فِي خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا.
٣٤٣٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ.
______________________________
جعفر
بن عيسى» الممدوح «قال كتبت إلى أبي الحسن» الهادي «عليه السلام» و
يدل على قبول قول الأب بغير بينة و يحمل على ما علم كونه من الأب سابقا و الأصل
عدم الانتقال مع أنه لا يعرف إلا من قوله: و عدم المعارض للخبر ظاهرا، و ربما
استشكل فيه بأن يد المرأة دليل على الملكية فيكون القول قول ورثة المرأة، و الظاهر
أنه يحتاج إلى اليمين لو قيل بقبول قوله أما غيره فلا يقبل قوله إلا بالبينة و هو
موافق للأصول.
«و روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس» في الصحيح و رواه الشيخ في القوي[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام» بزيادة قوله، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما.
«و قد روي إلخ» روى الكليني في الصحيح و الشيخ بطرق متعددة صحيحة
[١] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٢٥.