روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.
٣٤٣٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
______________________________
(إلى
قوله) أن يضمن» أي يعتق الجميع بالسراية و عليه ضمان قيمة حصة الشريك «و إن كان
معسرا أخدمت بالحصص» و يحمل على عجز الجارية عن السعي أو إرادتها العبودية كما
سيجيء.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح، و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و لم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و إن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق، ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق[١].
و بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول و أمر المحرر في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه[٢].
و روى الشيخ الجزء الأول في الصحيح إلى قوله حتى يعتق و فيه تغيير ما من تبديل قوله: (و لم يبعه) بقوله: (و له سعة) و من زيادة قوله (منه ما أعتق) بعد قوله (يوم أعتق) و فيما ذكره المصنف من الجزء الثاني تغيير ما من تبديل (نصيبه) ب (نصفه) و من إسقاط قوله (حتى كبر الذي حرر نصفه) بعد قوله (و أمسك الآخر نصفه) و الظاهر أن التبديل في قوله (و له سعة) بقوله (و لم يبعه) وقع من نساخ الكافي، و كذا إسقاط قوله (حتى كبر الذي حرر نصفه) من نساخ
[١] ( ١- ٢) الكافي باب المملوك بين شركاء إلخ خبر ٣- ٤ من كتاب العتق و أورد الأول في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٢٤.