روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨١ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
.........
______________________________
عليه السلام غلام، بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته
(أو بعه) و إن شئت أمسكته (أو أمسكه) و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
و في الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه و إخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا يعتقون.
و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة قال و سمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده، و قال إذا ملك و الدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر هذه الآية من النساء عتقوا و يملك ابن أخيه و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا أما ما ذكر في أول الخبر من عدم تملك الأخ أخاه (فمحمول) على الاستحباب لما تقدم.
و مثله ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه (أي وارثه) و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده.
و في الموثق كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه عتق- أي كان وارثا لمالكه، (فيحملان) على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
(و أما) ما رواه في الموثق، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه