روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٣ - بَابُ الْحُرِّيَّةِ
٣٥٢٤ وَ رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع
______________________________
بحكمهم في الكفر و إن كانوا طاهرين إلا أن يكون الأطفال مسلمين بأن يكون أحد أبويه
مسلما كما سيجيء.
و روى الشيخ في الموثق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبي قتل و إذا أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث[١].
أي من الطرفين بل يرث الولد دون الأب كما سيجيء في الميراث، و ربما يفهم من إعتاق أمير المؤمنين عليه السلام الولدان، عدم اشتراط الإسلام لأن الظاهر و الغالب منهم الكفر إلا أن يقال إنهم واسطة بين المؤمن و الكافر و لهذا ورد إعتاقهم عند فقد العارف.
كما رواه الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال: فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك و إلا لم يكن عليكم شيء[٢].
و روى الكليني في الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده[٣].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له إن ملكك لي و لكن قد تركته لك[٤] و يفهم منه جواز العتق بالكناية.
«و روى أبو البختري» في الصحيح عنه، و كتابه معتمد و إن كان ضعيفا في
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٨٣.